19/02/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1981
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/1981
- التاريخ
- 19/02/1981
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، ابو مراد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تمييز المدعي الشخصي لجهة دعوى الحق العام والحق الشخصي
-
وبما ان قرار النقض صدر بناء على طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي فتكون الدعوى انحصرت بالحقوق الشخصية دون جواز التعرض للدعوى العمومية لعدم دفوع طلب نقض من النيابة العامة.
- عناصر جرم السرقة العادية
-
وبما انه ثبت للمحكمة من مجمل الادلة المبينة اقدام المدعى عليه الياس الاسطه بالتاريخ المبين على سرقة كمية من بطاقات الدخول المحولة لحساب المدعي, وذلك دون علم هذا الاخير ورضاه. وبما ان فعله هذا يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 648 من قانون العقوبات باعتبار ان البطاقات المسروقة لم تسلم الى المدعى عليه باحدى الطرق المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات وانما اخذها بدون رضى المدعي المعتبر حائزا قانونا لها نتيجة العقد والمحولة لحسابه وباعتبار ان المدعى عليه ليس خادما ماجورا لدى هذا الاخير.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن جرم احد موظفي مؤسسة مدنية
-
وبما انه ثبت من العقد المؤرخ في 72/05/30 الانف الذكر والكتاب المؤرخ في ذات التاريخ ان المدعى عليه الياس ظل موظفا لدى اللجنة يتقاضى منها راتبه, منتدبا لمعاونة المدعي في بيع البطاقات مع استمرار علاقته باللجنة المخدومة بدليل كفالة هذه الاخير لنزاهته في اثناء عمله وبالتالي احتفاظها طبعا بمراقبته وادارته درءا للجرائم التي يمكن ان يرتكبها اخلالا بالنزاهة المكفولة. وبما ان المدعى عليها اللجنة تعتبر بالتالي مسؤولة مدنيا عن الاضرار الناتجة عن جرم المدعى عليه الجزائي, بالاستناد الى المادة 127 من قانون الموجبات والعقود.