الأحكام

12/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1989

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1989
التاريخ
12/01/1989
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
معلولي، جرمانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ادغام العقوبات والمحكمة المختصة للبت بهذا الطلب .

-

تبين من مراجعة الحكم الوجاهي الصادر بتاريخ 1988/12/22 من محكمة جنايات جبل لبنان انها قضت بالتاريخ المذكور بتجريم المتهم نبيل جورج نعمة بمقتضى المادة 639 عقوبات وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة به لمدة ثلاث سنوات وبتخفيضها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة ونصف السنة وحساب مدة توقيفه وذلك لاقدامه بتاريخ 1979/01/09 على دخول منزل المدعي المسقط ارتين باندسيان بواسطة التسلق والسرقة من داخله. وتبين من مراجعة الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1989/01/04 انها قضت على المتهم نبيل جورج نعمة بما يلي اولا: بحبسه سندا للمادة 636 عقوبات المعدلة بالمرسوم رقم 83/112 سنة واحدة وتغريمه الف ليرة لبنانية بالنسبة لسرقة منزل المدعي المسقط نبيل السباعي الحاصلة خلال شهر شباط 1987 ثانيا: بعدم تجريمه بجناية المادة 639 المعدلة بالنسبة لسرقة منزل المدعي المسقط سعيد فرنسيس الحاصلة يوم 1987/05/04 واعتبار فعله لهذه الجهلة من نوع السرقة العادية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 636 عقوبات المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83/112 وبحسبه سندا لها لمدة سنة ونصف السنة والف ليرة لبنانية جزاء نقديا يحبس عنها يوما عن كل خمسين ليرة عند عدم الدفع وعلى ان تنفذ بحقه العقوبة الثانية لانها الاشد وعلى ان يحسب له مدة توقيفه الاحتياطي. وحيث يتبين مما تقدم بأنه عند ارتكاب الافعال التي من اجلها صدرت بحق طالب الادغام الاحكام المشار اليها اعلاه لم يكن قد صدر بحقه اي حكم من هذه الاحكام اذ ان هذه الافعال قد صدرت عن المحكوم عليه قبل صدور حكم محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 1988/12/22 وحكم هذه المحكمة الصادر بتاريخ 1989/01/04 وبما ان شروط المادة 205 عقوبات تكون بالتالي متوفرة وترى المحكمة وهي التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبة المقضي بها على المدعى عليه نبيل جورج نعمه من قبل محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 1988/12/22 تحت بند ثانيا والنافذة بحقه لانها الاشد وبحيث تنفذ بحقه هذه العقوبة الاخيرة فقط