21/01/1988
شورى حكم رقم : 15 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 15/1988
- التاريخ
- 21/01/1988
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- جواب الادارة الذي يشكل قرارا قابلا للطعن.
-
وبما ان المستدعية وجهت مذكرة ربط النزاع لجانب وزارة الصحة العامة, وانه من المفروض قانونا ان تكون تلك المذكرة قد وصلت الى المرجع المختص , وان احد المسؤولين في الوزارة قد اجاب عليها بالرفض , وان جواب الرفض هذا قد اقترن بالتنفيذ الفعلي المتمثل بعدم اعطاء المستدعية الترخيص المطلوب ثم بتأييد الوزارة لمضمونه في اجوبتها على المراجعة فانه يكون لهذا الجواب صفة القرار النافذ والضار وبالتالي القابل للطعن.
- الصلاحية الادارية للفصل في مستوى الشهادات والتمارين المفروضة لمزاولة المهن الطبية.
-
بما ان القرار المطعون فيه تضمن رفض اعطاء المستدعية الترخيص بفتح واستثمار مختبر طبي بداعي ان الشهادات وافادات التمرين التي بنت المستدعية عليها طلبها لا تشكل ولا تعادل الشهادات وانواع التمرين المفروضة في قانون ممارسة المهن الطبية الصادر بتاريخ 26/12/46 والذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع. وبما ان الفصل فيما اذا كانت الشهادات والتمارين التي قامت بها المستدعية تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في قانون مزاولة المهن الطبية الآنف الذكر للحصول على ترخيص بفتح واستثمار مختبر طبي ام لا هو حسب المرسوم رقم 9355 تاريخ 28 نيسان 1962 من صلاحية لجنة المعادلات المنصوص عليها في هذا المرسوم