الأحكام

18/06/1998

شورى حكم رقم : 676 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
676/1998
التاريخ
18/06/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعفاء بعض المناطق من رخص البناء ومفهوم نظام التصريح بالبناء

-

وبما ان القرار المطعون به رقم 741/82 استند الى احكام القانون رقم 42 تاريخ 21/6/1971 وبما ان القانون رقم 42/71 المتعلق باعفاء بعض المناطق من رخصة البناء ورسومها والاستعاضة عنها بنظام التصريح نص في مادته الاولى على ان: - يطبق نظام التصريح المعمول به في هذا القانون خارج الاماكن التالية - مدينتي بيروت وطرابلس - مراكز الاقضية ومراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية التي ستحدد بمرسوم - المناطق الخاضعة لانظمة لابناء او الضم او الفرز بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم وبما انه وفقا للمادة المتقدم ذكرها فان نظام التصريح المذكور اعلاه لا يعمل به في بعض المناطق ومنها: تلك الخاضعة لانظمة البناء او الضم او الفرز بموجب تصاميم توجيهية مصدقة بمراسيم وبما ان المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 قد تضمن تصديق المخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت وبما ان منطقة برج البراجنة تندرج ضمن نواحي مدينة بيروت الجنوبية فلا تكون مشمولة باحكام قانون البناء 42/71 وبما انه يتبين على ما تقدم وجوب اعتبار الايصال بالتصريح موضوع الطعن باطلا لمخالفته احكام القانون