الأحكام

05/04/1960

شورى حكم رقم : 88 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
88/1960
التاريخ
05/04/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
حاتم، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى رقابة القضاء الاداري على قرار رفض تعيين موظف في المركز الذي يستحق له

-

حيث ان المعترض تقدم بمطاليبه من الادارة بتاريخ 4 نيسان سنة 1957 اي في ظل القانون الصادر في 7 ايلول سنة 1956 وحيث ان هذا القانون قضى بتعديل احكام قانون 6 نيسان سنة 1956 ومنها الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة التي اصبحت تنص على ان يعين بالافضلية كل موزع مخابرات وكل مياوم فني بلغت خدمته في مديرية الهاتف العامة في اول تموز سنة 1956 اربع سنوات على الاقل او كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة وحيث ان هذا النص يترك الخيار للادارة في ان تختار ممن يتوفر فيهم شرط الافضلية ولا تتجاوز الحدود المقررة بالقانون الا اذا مارست حق الاختيار ممن لا يتوفر فيهم هذا الشرط وفي هذه الحالة يخضع اختيارها لرقابة القضاء الاداري عن طريق الابطال وحيث ان المراجعة الحاضرة لا ترمي الى طلب ابطال قرارات تعيين مخالفة للشروط القانونية بل انها ترمي الى طلب ابطال قرار رفض الادارة تعيين المستدعي لتوفر الشروط القانونية فيه وهذا ما لا يملكه القضاء الاداري الا اذا تبين وجود مركز شاغر في الملاك وان المستدعي هو المستحق الوحيد له اذ في تعدد المستحقين ما يعيد للادارة حقها في الاختيار المقرر لها بالقانون وهذا ما لم يقم عليه الدليل في المراجعة الحاضرة وحيث يقتضي الرجوع عن القرار المعترض عليه ورد المراجعة