29/01/1936
شورى حكم رقم : 4 /1936
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 4/1936
- التاريخ
- 29/01/1936
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- الناطور، لالوه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول فسخ الالتزام على ملكية المعدات وعلى مبلغ التأمين المدفوع من الملتزم
-
بما ان الملتزم المعترض قد فسخ التزامه من قبل الحكومة بسبب تأخره عن اتمام الالتزام ولاسباب تقصيرية عديدة اقرها هذا المجلس بقرار سابق مؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 وبما انه في مثل هذه الحالة حتى وفي مثل الاحوال المنصوص عليها في المادة 43 من دفتر الشروط العامة التي يحتج بها العترض ليست الحكومة مجبرة على اخذ الادوات التي تكون في حوزة الملتزم بل هي مخيرة في شرائها منه وحيث ان ما تبقى من الحجارة بقي ملكه وليست الحكومة مسؤولة عنه فاذا كان استعمله الغير او تصرف به فله ملاحقته بالطرق العادية التي يراها كما انه لم يثبت من الاوراق ولم يتمكن المعترض ان يثبت ان الحكومة اخذت او استعملت اكثر من 64 مترا مكعبا من تلك الحجارة بما ان مبلغ التأمين الذي يدفعه الملتزم هو لتأمين القيام بشروط التزامه كما ان مبلغ المحسومات هو لتأمين تعهداته واتقان الصنع في الاشغال التي تعهد اليه وبما ان الملتزم حيث رفع يده عن الاشغال ووضع يد الحكومة عليها كان منجزا حسب ما هو ظاهر من اوراق الملف ومن الكشوفات المنظمة من رجال الفن خمسين في الماية او اكثر بقليل وبما انه نظرا لمقدار الاشغال التي قام بها وحسن صنع تلك الاشغال يجب ان يعاد الى الملتزم خمسين بالماية من اصل مبالغ التأمين والمحسومات ويبقى القسم الآخر للخزينة كعطل وضرر عما لحق الحكومة في 18 ايار سنة 1927 لم ينفك عن مراجعة الحكومة واقامة الدعوى عليها بشأن هذا الالتزام بما ان الالتزام فسخته الحكومة لتأخر الملتزم عن اتمام التزامه ولتوفر اسباب الفسخ فيه كما اقره هذا المجلس بقراره المؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 فلم يعد من حق للمعترض ان يطلب عطلا وضررا من جراء هذا الفسخ