الأحكام

23/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1998
التاريخ
23/01/1998
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

بما ان المعترض ادلى في السببين

المذكورين وجوب ابطال القرار المطعون فيه لانه خالف احكام قانون اصول

المحاكمات المدنية

- بقضائه بالهجر بين الفريقين دون ان يطلب ذلك ايا من الفريقين, فيكون

قد قضى بما لم يطلب

- بتكليفه احد الخبراء بمهمة مصالحة الفريقين الامر الذي تمنعه صراحة

المادة 332 أ.م.م

وبما ان المخالفتين اللتين يأخذهما المعترض على القرار المطعون فيه - قد

تكونان مخالفتين للقانون - الا انهما ليستا مخالفتين لصيغ جوهرية تتعلق

بالنظام العام

وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا تسلسليا

للمحاكم الروحية والشرعية, وان صلاحيتها في ما خص القرارات الصادرة عن

المحاكم المذكورة تنحصر بما نصت عليه المادة 95 أ.م.م وان اختصاصها يقوم

فقط في ما يلي:

1- عن تجاوز قرارات المحاكم الروحية والشرعية اختصاصها

2- عندما تخالف هذه القرارات صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام

وبما انه يتعين لما تقدم رد السببين الاول والثالث لانهما لا يندرجان

ضمن ما نصت عليه المادة 95 المذكورة

- الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الروحية لمخالفته الدستور وقاعدة الحرية الشخصية

-

بما ان تكليف القرار المطعون من الاخصائية في

علم النفس السيدة فيفيان زبوني متابعة الزوجين من الناحية النفسية

وتقديم تقرير عن ذلك الى المحكمة لا يشكل كذلك مخالفة لصيغة جوهرية

تتعلق بالنظام العام, ولا يخالف قاعدة الحرية الشخصية التي نص عليها

الدستور اللبناني فيكون السبب الرابع المدلى به مستوجبا الرد

- الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الروحية لمخالفته القانون بتجاوز الصلاحية

-

بما ان المشترع

اللبناني وبموجب قانون 2 نيسان 1951 قد كلف المحاكم الروحية الفصل في

مسائل حددها القانون المذكور حصرا

وبما ان هذا التكليف او هذه الوكالة عن الدولة اللبنانية التي يعود لها

اساسا سلطة القضاء بين الافراد - لا يعطي للمحاكم الروحية حق تكليف

غيرها بما كلفت هي به او التنازل عن هذه الصلاحية الممنوحة لها بالقانون

الى سواها

وبما انه اذا كانت الحضانة والمشاهدة والاصطحاب تدخل في اختصاص المحاكم

الروحية فان فصل المسائل المتعلقة بها وتقرير:

- صاحب الحق بالحضانة او الوصاية

- تفصيل اوقات المشاهدة والاصطحاب يكون باحكام او قرارات تصدر عن هذه

المحاكم نفسها

وبما ان القرار المطعون فيه باعطائه السيدة فيفيان زبوني - وهي خبيرة

اخصائية في علم النفس - وليس عضوا في المحكمة, اصدار القرارات بتحديد

مواعيد المشاهدة والاصطحاب والتفاصيل الاجرائية - المتعلقة بها - عند

عدم اتفاق الفريقين بشأنها - وباعطاء القرار المطعون فيه كذلك الى

السيدة زبوني صلاحية زيادة الساعات الاسبوعية التي حددها القرار للمعترض

عليها لمشاهدة واصطحاب ولدها جورج يكون قد تجاوز الصلاحية التي للقضاء

الروحي بان يفصل بنفسه في المسائل التي اناطها به قانون 2 نيسان 1951

وبما انه يتعين لما تقدم ابطال ما ورد في البند السابع من الفقرة

الحكمية من صلاحية تقرير للخبيرة السيدة فيفيان زبوني