الأحكام

15/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1999
التاريخ
15/04/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- لا يكون القرار الاستئناف فاقدا لاساسه القانوني اذا كانت اسبابه كافية لاسناد الحل القانوني

-

1= حيث ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا

لاساسه القانوني لان اسبابه الواقعية جاءت واضحة وكافية لاسناد الحل

القانوني الذي خلص اليه اذ استند الى تقرير الخبير في بيان طبيعة

العقارات السليخ التي يتصرف بها المميز عليه الى اقوال الشهود الذين ذكر

اسماءهم والى عدم تقديم المدعى عليهما المستأنفين (المميزين) بينة العكس

وورد في القرار المذكور بان "المحكمة الابتدائية قد استمعت الى الشهود

والى ما ورد في تقرير الخبير وتبين بان تصرف المدعي المستأنف عليه هو

تصرف هادىء وعلني بينة التملك طيلة مدة مرور الزمن المكسب. وحيث ان

المدعى عليهما لم يثبت لا بداية والا استئنافا ان تصرف المستأنف عليه

المدعي في العقارات موضوع الدعوى كان تصرفا عرضيا.

وحيث ان القرار الاستئنافي بذكر كون التصرف لم يكن تصرفا عرضيا - تبعا

لما قاله الحكم الابتدائي يكون قد اجاب على ما اثاره المميزان حول

المقاسمة الحبية - وتقدير ان التصرف ليس عرضيا بل لمصلحة المميز عليه

متروك امره لتقدير محاكم الاساس.

وحيث ان القرار الاستئنافي بتصديقه الحكم الابتدائي يكون قد تبنى ضمنا

ما ورد في ذلك الحكم مما لا تجعله فاقدا لاساسه القانوني لان المادة 667

محاكمات مدنية تنص على ان: "القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي

يعد متبينا لاسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع اسباه".

- ضرورة ذكر اسباب الاستئناف صراحة في الاستحضار التمييزي

-

3= حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 210 و211

محاكمات مدنية لانهما لم تكونا موضع استناد اصلا وبالتالي فان الادلاء

بهذا السبب التمييزي يكون ادلاء بسبب جديد طالما لم يدل به امام محكمة

الاستئناف ولم يكن للقرار الاستئنافي ان يرد عليه ولانه بموجب المادة

655 محاكمات مدنية" يجب ان تذكر اسباب الاستئناف صراحة ولا يكفي الاحالة

بشأنها الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية".

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب وتشويه المستندات

-

4= حيث ان القرار الاستئنافي لم يغفل البت باحد المطالب

ولم يبين المميزان المطلب الذي اغفله ذلك القرار وهو غير ملزم بالرد على

الحجج ويعود له تقدير اقوال الشهود وورد في القرار المطعون فيه: "ولم

تبين ان المدعى عليهما قد قاما بتقديم بينة العكس لا بداية والا

استئنافا".

5= وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون المستندات بذكر وقائع

خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها

لانه استخلص بما له من حق التقدير ان المميز عليه هو الذي يتصرف

بالعقارات موضوع الدعوى ويضع اليد عليها تصرفا هادئا وعلنيا وطيلة المدة

القانونية المطلوبة وبنية التملك وان المدعى عليهما - المستأنفان لم

يتناولا بداية ولا استئنافا ان تصرف المستأنف عليه المدعي في العقارات

موضوع الدعوى - كان تصرفا عرضيا.