الأحكام

29/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1956
التاريخ
29/03/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، بقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير عناصر الحساب الجاري

-

وبما ان المحكمة

لم تثبت في ذلك القرار بوجود الحساب الجاري وبنتائجه وانما كان قرارها

من قبيل تكملة التحقيق الذي كانت عهدت به للخبير ومثل هذا القرار لا

يعتبر قرار قرينة ولا يمنع عليها بالتالي بحث القضية برمتها في حكمها

النهائي بعد ان كانت انتهت المناقشات بشأن جميع نقاطها

وبما ان المحكمة بنفيها في حكمها النهائي وجود الحساب الجاري بين

الفريقين لعلة عدم توفر عناصره قد استعملت حقها المطلق بالتقدير واحسنت

تطبيق القانون ولم يكن لا في حيثيات قرار 19 تشرين الثاني سنة 1954

ولا في فقرته الحكمية ما يؤلف قضية محكمة تمنع على المحكمة بحث عناصر

الحساب الجاري ونتائجه في ذلك الحكم النهائي

وبما ان ما اورده المستدعي في السبب الثاني يستوجب الرد سيما وان

الحكم المطعون فيه مستوفي التعليل من هذه الجهة

- عدم توجب ابلاغ دائرة الصرفيات الحجز على الامانة المودعة في صندوق قصر العدل

-

وبما ان قوانين الموازنة لا تسمح للدولة بالتصرف بالامانات

المودعة في صناديقها

وبما ان الامانة المودعة في صندوق قصر العدل تبقى لحساب اصحابها ولا

تعتبر دينا على الدولة بالمعنى المقصود في نصوص المواد 691 وما يليها

من قانون الموجبات والعقود ولا يتوجب بالتالي ابلاغ الحجز الملقى

عليها الى دائرة الصرفيات

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بردها دفوع السيد خوري

بهذا الصدد

وبما ان الحكم المطعون فيه يستوجب بالنتيجة التصديق