29/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1956
- التاريخ
- 29/03/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير عناصر الحساب الجاري
-
وبما ان المحكمة
لم تثبت في ذلك القرار بوجود الحساب الجاري وبنتائجه وانما كان قرارها
من قبيل تكملة التحقيق الذي كانت عهدت به للخبير ومثل هذا القرار لا
يعتبر قرار قرينة ولا يمنع عليها بالتالي بحث القضية برمتها في حكمها
النهائي بعد ان كانت انتهت المناقشات بشأن جميع نقاطها
وبما ان المحكمة بنفيها في حكمها النهائي وجود الحساب الجاري بين
الفريقين لعلة عدم توفر عناصره قد استعملت حقها المطلق بالتقدير واحسنت
تطبيق القانون ولم يكن لا في حيثيات قرار 19 تشرين الثاني سنة 1954
ولا في فقرته الحكمية ما يؤلف قضية محكمة تمنع على المحكمة بحث عناصر
الحساب الجاري ونتائجه في ذلك الحكم النهائي
وبما ان ما اورده المستدعي في السبب الثاني يستوجب الرد سيما وان
الحكم المطعون فيه مستوفي التعليل من هذه الجهة
- عدم توجب ابلاغ دائرة الصرفيات الحجز على الامانة المودعة في صندوق قصر العدل
-
وبما ان قوانين الموازنة لا تسمح للدولة بالتصرف بالامانات
المودعة في صناديقها
وبما ان الامانة المودعة في صندوق قصر العدل تبقى لحساب اصحابها ولا
تعتبر دينا على الدولة بالمعنى المقصود في نصوص المواد 691 وما يليها
من قانون الموجبات والعقود ولا يتوجب بالتالي ابلاغ الحجز الملقى
عليها الى دائرة الصرفيات
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بردها دفوع السيد خوري
بهذا الصدد
وبما ان الحكم المطعون فيه يستوجب بالنتيجة التصديق