08/01/1974
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1 /1974
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1/1974
- التاريخ
- 08/01/1974
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية توجب تعويضي الصرف والانذار عن العمل الموسمي.
-
حيث تبين من تقريري الخبير ان المدعي عمل على فترات متقطعة لدى المدعى عليها اي ان عمله كان موسميا ولا يتجاوز التسعين يوما وحيث ان العمل الموسمي لا يوجب على المدعى عليها ان تدفع اي تعويض لانه بطبيعته عمل موقت ينتهي بانتهاء ظرف معين ومحدد وذلك عملا باحكام المادة 58 من قانون العمل كما انه لا يتوجب للمدعي بدل الانذار سندا للمادة 58 ذاتها فضلا عن انه لم يقم الدليل على ان المدعى عليها صرفت المدعي من العمل. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على هذا الرأي بدعاوى عديدة اقامها بعض اجراء المدعي عليها ضد هذه الاخيرة وكانت اعمالهم موسمية ولا يرى المجلس مبررا للرجوع عن رأيه السابق. وحيث انطلاقا مما ذكر اعلاه تكون دعوى المدعي مستوجبة الرد برمتها.