14/03/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 238 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 238/1975
- التاريخ
- 14/03/1975
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- حمود، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استفادة الاجيرة المنتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي من نظام التعويضات العائلية عندما يكون زوجها عاطلا عن العمل.
-
حيث من الثابت في هذه الدعوى ان المدعية تعمل بصفة اجيرة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك ولا تزال ومصرح عن عملها لدى المدعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحيث ان المدعية تدلي بانها من فئة الاجراء المنصوص عنهم في المادة 9 ضمان وبالتالي ان من حقها الاستفادة من نظام التعويضات العائلية كون زوجها غير منتسب للصندوق ولا يعمل لدى الغير وعلى هذا الاساس لا يستفيد من تعويضات عائلية من اي مرجع كان. وحيث ان المشترع اللبناني عالج نظام التعويضات العائلية في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي )المادة 46 لغاية المادة 48( وعالجها المشترع الفرنسي في المادة 524 لغاية المادة 535 من قانون الضمان الفرنسي وحيث ومن التدقيق في روح هذه النصوص يتبين ان التعويض العائلي يمنح بشكل مبدئي الىو الوالد لكونه رب العائلة والمسؤول الاول عن تربية اولاده ولا ينتقل حق التعويض هذا الى الوالدة الا اذا انتقلت هذه المسؤولية اليها' اي امست ربة العائلة الفعلية بدلا عن زوجها' ومن هذه الحالات على سبيل المثال: انتقال حضانة الاولاد اليها' وفاة زوجها او اصابته بعجز يمنعه من مزاولة عمل مأجور. وحيث ان ما يؤيد وجهة النظر هذه مدلول المادة 46 ضمان فقرتها الثانية /ج التي اوجبت للزوج تعويضا عائليا عن زوجته التي لا تزاول عملا مأجورا ولم تعامل الزوجة على قدم المساواة مع زوجها باعطائها تعويضا عائليا عنه في حال تعذره عن القيام بعمل مأجور وحيث ان الفقه والاجتهاد متفقان في فرنسا على اعطاء التفسير المبسوط اعلاه الى المادة 525 من قانون الضمان الفرنسي الذي استوحى المشترع روح المادة 47 ضمان منها. " Les prestations familiales sont par nature une aide alimentaire aux enfants et non un privilege. Pour qu'elles ne soient pas detournees de leur but il faut donc qu'elles soient versees a la personne qui assume la charge effective des enfants meme si juridiquement ellen'est pas investre de la puissance paternelle ou d'un mandat a cet effet (Cul. adx, Paris 24 Janvier 1956, Doc. Int Dsx, janvier 1956 C. 37) code annote Securite Sociale ondien - Pallial et Lacoste 342 N 1 حيث بالنظر لمجمل ما تقدم يرى المجلس الرجوع عن اجتهاده السابق والقول بان التعويضات العائلية المنصوص عنها في قانون الضمان يجب ان تسدد فقط من الشخص الذي يكون الولد على عهدته ومسؤوليته وحيث من الرجوع الى احكام المذكرة الاعلامية رقم 4 مكرر تاريخ 23/11/965 يتبين ان احكامها تتفق روحا ونصا مع الاحكام القانونية الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي وحيث ان المدعية لم تبرز ما يثبت توافر الشروط المنصوص عنها في المذكرة 3 المشار اليها في وضعها' ويقتضي بالتالي رد كافة مطاليبها بالنسبة لهذا الشق من النزاع