الأحكام

04/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 371 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
371/1975
التاريخ
04/04/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
حمود، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لتعويض الطبابة والدواء وعلاقتهما بالاجر.

-

حيث ان المدعي يدلي بانه تقاضى من المدعى عليها ما معدله 900 ليرة لبنانية سنويا كمساعدات نفقات تطبيب وادوية ويعتبر هذا التعويض من فئة الحقوق المكتسبة المتممة للاجير والواجب اضافتها على الاجر الاخير المعتمد لاحتساب تعويضات الصرف حيث لا بد من الاشارة هنا ان اية منفعة يستفيد الاجير منها لا تعتبر متممة للاجر الا اذا اتسمت بالاستمرار والثبات والاستمرار لا يستقر الا اذا كانت طبيعة التعويض مستقرة بحد ذاتها وحيث ان تعويض التطبيب وثمن الادوية يعتبر من المساعدات الاجتماعية التي لا يستفيد الاجير منها الا اذا توافر في وضعه شروط استحقاق هذا التعويض اي المرض الامر الذي يقضي عن هذا التعويض عنصر الاستقرار ولا يمكن بالتالي اعتباره من العناصر المتممة للاجر وحيث ان دعوى المدعي تكون بالنتيجة مستوجبة الرد برمتها لافتقارها لاي اساس قانوني.