الأحكام

16/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 473 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
473/1975
التاريخ
16/05/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
تيان، صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المجلس بتحديد التعويض عن ساعات العمل الاضافية عند عدم امكانية تحديدها فعليا.

-

وحيث تبين للمجلس ان طبيعة عمل المدعي كانت تضطره للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي المحدد قانونا بما في ذلك خلال ايام التعطيل والاعياد الرسمية وحيث ان التحقيق لم يتوصل الى تحديد ساعات العمل الاضافية الفعلية كي يتمكن المجلس باعتمادها بضمير مرتاح. وحيث ان المجلس استمر في اجتهاده المتوافق مع اراء الفقهاء على القول انه وفي حال عدم امكانية تحديد الساعات الاضافية التي يضطر الاجير القيام بها نتيجة لطبيعة وماهية عمله الخاص ' فانه يعود للمجلس حق تحديد التعويض المترتب للاجير بصورة مقطوعة بعد الاخذ بعين الاعتبار ماهية الاعمال الاضافية ومقدار الاجر. "La possibilite d'un forfait est acceptee lorsque les necessites de la profession rendent irregulier l'accomplissement des heures suplementaires avec l'impossibilite pratique d'en operer le calcul