الأحكام

22/02/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/1995
التاريخ
22/02/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الوصف الجرمي للقتل مع القصد الاحتمالي ولحيازة السلاح الحربي واستعماله والتهديد باطلاق النار دون قصد القتل.

-

وحيث ان المادة 189 عقوبات بينت عناصر "القصد الاحتمالي" فردتها الى توقع حصول النتيجة الجرمية ثم القبول بالمخاطرة, اي القبول باحتمال حصول هذه النتيجة وقد حددت المادة المذكورة حكم هذا القصد فجعلته معادلا من حيث القيمة القانونية للقصد المباشر ففي الحالتين تعد الجريمة مقصودة. وحيث في القضية الحاضرة ان القصد الاحتمالي قد توفر في القتل, اذ ان المتهم الذي كان شاهرا رشاشه الحربي من نافذة سيارته وهو يطلق النار منه باتجاه - المدعو حنا عاد, كان من المفروض ان يتوقع اصابة المغدور طنوس البشراوي عندما اقترب منه هذا الاخير على مسافة قريبة محاولا ردعه عن اطلاق النار. وحيث ان فعل المتهم, والحالة هذه, يشكل جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه وليس جنحة القتل عن غير قصد, المنصوص عنها في المادة 564 عقوبات, التي يتذرع بها وكيل الدفاع باعتبار ان توقع حصول الجريمة من قبل المتهم وعلى النحو المبين اعلاه يزيل اي احتمال لوجود الاهمال وقلة الاحتراز المنصوص عليهما في هذه المادة, ويقتضي بالتالي تجريم المتهم بالجناية المذكورة اعلاه. وحيث ان فعله لجهة اقدامه على تهديد المدعو حنا عاد بسلاح حربي باطلاق النار فوق رأسه دون قصد قتله يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 573 عقوبات ويقتضي بالتالي ادانته بالجنحة المنوه عنها. وحيث, من جهة اخرى, ان فعله لجهة حيازته ونقله واستعماله رشاشا حربيا غير مرخص يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة ويقتضي بالتالي ادانته ايضا بالجنحة المشار اليها.