19/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 155/2000
- التاريخ
- 19/10/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صلاحية النيابة العامة التمييزية باسقاط عقوبة الحكم الغيابي الجزائي لعلة مرور الزمن.
-
حيث انه بمقتضى المادة 147 عقوبات المضافة بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/83 يعود للنيابة العامة اسقاط الاحكام الجزائية لعلة مرور الزمن. وحيث ان النائب العام التمييزي بقراره رقم 2343/م/2000 تاريخ 10/7/2000 قد قرر اسقاط الحكم الغيابي الصادر عن الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز برقم 113/80 تاريخ 23/12/1980 بحق المحكوم عليه عماد يوسف شحادة خليل لمرور الزمن تطبيقا للمادة 147 عقوبات المضافة. وحيث ان المادة 346 اصول جزائية ولئن كانت تنص على اسقاط الحكم الغيابي بحق المتهم الفار واعادة محاكمته مجددا عند تسليم نفسه او القاء القبض عليه الا ان ذلك مشروط بان لا تكون العقوبة التي قضى بها هذا الحكم ساقطة بمرور الزمن. وحيث ان قرار النائب العام التمييزي رقم 2343/م/2000 تاريخ 10/7/2000 قد قضى باسقاط الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 23/12/1980 عن الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز بحق المحكوم عليه عماد يوسف شحادة خليل تطبيقا للمادة 147 عقوبات لعلة مرور الزمن على العقوبة المقضي بها فانه لا يعود بالتالي بمقدور هذه المحكمة وضع يدها مجددا على الدعوى العامة سندا للمادة 346 اصول جزائية كما لا يعود لها اعادة محاكمته مجددا تطبيقا لاحكام هذه المادة.