الأحكام

07/07/1970

شورى حكم رقم : 108 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
108/1970
التاريخ
07/07/1970
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول الطعن برسم الانتقال المترتب على الشركات

-

وبما انه من الراهن باقوال الطرفين ان التكليف الصادر بموجب جدول الضم رقم 2 تاريخ 24/04/1958 هو تكليف جديد صدر بعد ان كانت لجنة الاعتراضات على الضرائب بحثت في التكليف الاساسي الصادر سنة 1957 والمتعلق برسم الانتقال العائد لتركة المرحوم رسمي الغزاوي وبما انه سواء كان هذا التكليف الجديد صدر تنفيذا لما قررته لجنة الاعتراضات المشار اليها ام كان صدر بمعزل عن قرار اللجنة استدراكا لحق الخزينة بالنسبة لما كان تضمنه التكليف الاساسي السابق فانه لا يخرج عن كونه تكليفا رسم الانتقال يجب الطعن فيه وفاقا للاصول المقررة في القانون لاجل ذلك وبما انه سواء طبق القانون السائد بتاريخ صدور التكليف المطعون فيه وهو القانون الصادر في 21/12/1951 ام المرسوم الاشتراعي رقم 146-1959السائد بتاريخ تقديم هذه المراجعة فان الطعن في كل تكليف برسم انتقال مفروض على التركات يقدم امام اللجنة المختصة بالاعتراض على الضرائب ويستأنف قرار هذه اللجنة الى مجلس شورى الدولة وبالفعل ان المادتين 36 و37 من قانون 21/12/1951 تنصان على ان تتولى الدوائر المالية تقدير الاموال والحقوق الخاضعة للرسم ويبلغ تقدير هذه الدوائر ومقدار الرسوم المستحقة الى اصحاب العلاقة الذين لهم حق الاعتراض على التقدير وفقا للاصول المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة وهذه الاصول هي المكرسة في قانون ضريبة الدخل وهي الاعتراض امام اللجنة الخاصة ثم استئناف قرار اللجنة الى مجلس الشورى هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المواد 37 و38 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 146-1959 تنص على انه يبلغ تقدير الاموال ومقدار الرسوم المستحقة الى اصحاب العلاقة وانه يحق لكل من وزارة المال واصحاب العلاقة حق الاعتراض على هذا التقدير وانه اذا لم توافق الدوائر المالية على وجهة نظر المعترض احالت الاعتراض الى اللجنة وانه يحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف قرار اللجنة لدى مجلس الشورى وبما انه بموجب هذه النصوص ليس مجلس الشورى مرجعا مباشرا للنظر في الطعن في التكليف برسم الانتقال وبما ان قول الجهة المستدعية انه يعود للجنة الاعتراضات على الضرائب بداية وبالتالي لمجلس الشورى استئنافا النظر في تقدير وعاء الضريبة فحسب هو قول في غير محله بداهة ذلك بان مهمة لجنة الاعتراضات على الضرائب هي البحث فيما اذا كانت الضريبة المفروضة متوافقة مع الواقع ومع القانون ام ولا يدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الضريبة اذا اقتضى الامر كما يدخل فيها ايضا البحث فيما اذا كان جدول الضم قد صدر بعد انقضاء المهلة القانونية ام لا وكذلك ان نظام مجلس الشورى المكرس بالمرسوم الاشتراعي رقم 119-959 ومن قبله بالمرسوم الاشتراعي رقم 14-953 قد اولى هذا المجلس صلاحية النظر في قضايا الضرائب المباشرة وقضايا الضرائب بمعزل عن التكليف بها وبما انه لا يمكن هذا المجلس اذن ان ينظر في تكليف برسم انتقال الا كمرجع استئنافي لقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب وبما ان طلب اعلان بطلان التكليف الاضافي الوارد من الجهة المستدعية مباشرة الى هذا المجلس عن طريق قضاء الابطال يكون مردودا