الأحكام

20/03/1962

شورى حكم رقم : 131 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
131/1962
التاريخ
20/03/1962
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
العياش، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- من اصول تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف المترتبة لمفتشي الامن العام

-

حيث ان الوظيفة التي كان يشغلها المستدعي قبل صرفه من الخدمة هي وظيفة مفتش في مديرية الامن العام وحيث ان المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بمديرية الامن العام نصت على "ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات موظفي الامن العام تجري وفقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش" وحيث ان المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 1955/01/19 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 1959/6/12 نصت على ما يلي: ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: 1- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق وحيث لا خلاف على ان خدمات المستدعي بلغت 9 سنوات و11 شهرا و17 يوما اي اقل من عشر سنوات فتنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من المادة 129 المذكورة ويكون حقه مقتصرا على استرداد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه وحيث انه خلافا لاقوال المستدعي فان رتبته كمفتش في ملاك الامن العام براتب شهري مقداره 175 ل لا توازي رتبة ضابط بل رتبة عريف دركي او شرطي كما هو مبين في الجدول الملحق بالمادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 المنوه عنه وحيث ان المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 نصت على انه "يطبق على موظفي الامن العام الموجودين حاليا في الخدمة احكام المواد 128 حتى 131 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقوى الامن" وحيث ان المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المتعلق بقوى الامن نصت على "ان رجال الشرطة الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب احالتهم على التقاعد او تعويض الصرف في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي" وحيث ان المستدعي لا يستفيد من احكام هذه المادة لانها تطبق فقط على رجال الشرطة او موظفي الامن العام الذين طلبوا صرفهم من الخدمة ضمن المهلة المحددة فيها ولا تطبق على من صرفوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية كالمستدعي