الأحكام

13/04/1962

شورى حكم رقم : 163 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
163/1962
التاريخ
13/04/1962
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انقضاء مهلة الطعن بقرار تعيين الموظف على المطالبة بالتعويض

-

حيث ان المستدعي يتذرع بطلبه الدرجات الخمس وفرق رواتبها بانه كان مغبونا وبالاصل منذ تعيينه اي انه كان يقتضي تعيينه بموجب الشهادة التي يحملها معلما متمرنا وليس وكيل معلم وحيث ان مهلة الطعن بالقرار رقم 1136 تاريخ 1946/3/9 الذي عين المستدعي بموجبه وكيل معلم قد انقضت وحيث انه على فرض الاخذ بالاجتهاد القائل بان انقضاء مهل الطعن على القرارات او المراسيم المجحفة بحقوق الافراد لا يعفي الادارة من التعويض عليهم فيما اذا ثبت انها ارتكبت بحقهم خطأ يوجب مسؤوليتها فان الادارة لم ترتكب خطأ بحق المستدعي لانه بتاريخ تعيينه لم يكن حاملا الشهادات التي تخوله اتعيين برتبة معلم متمرن فضلا عن انه لو كان يحملها لم يكن لزاما على الادارة ان تعينه في تلك الرتبة بالاستناد الى نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 295