16/08/1962
شورى حكم رقم : 288 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 288/1962
- التاريخ
- 16/08/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط ترقية الموظفين في بلدية بيروت
-
حيث ان المادة 13 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بالقرار رقم 703 تاريخ 1943/2/15 نصت وحيث يستفاد من هذا النص ان امر ترقية الموظف منوط بوضع اسمه على جدول الترقي وان الموظف لا يكتسب الحق بالترقية الا بعد ان يدرج اسمه في هذا الجدول اما الشروط التي يوجب توفرها النص المذكور فهي لا تولي بحد ذاتها الحق بالترقية بل ان من شأنها ان تؤهل الموظف لوضع اسمه على جدول الترقي ويبقى مدى توفر هذه الشروط فيه خاضعا لتقدير لجنة الترقي وحيث انه لا يكفي كي يوضع اسم الموظف على جدول الترقي ان يكون قد قضى سنتي خدمة فعلية في الصنف الادنى حتى ولو توفرت في حالته باقي الشروط المطلوبة اذ ان هذه المدة المشروطة ليست الزامية الا في حدها الادنى فقط اي ان لجنة الترقي لا يمكنها وضع اسم موظف على جدول الترقي اذا لم يكن قد انقضت على خدمته الفعلية مدة سنتين الا انها ليست ملزمة بان توضع عليه اسم كل موظف انقضت على خدمته الفعلية هذه المدة بل يبقى لها حق التقدير في مجمل اوضاع الموظف وامر ترشيحه للترقية وحيث طالما ان اسم المستدعي لم يدرج في جدول الترقي لسنة 1952 فلم يكن من حقه ان يرقى بتاريخ 1952/1/1