الأحكام

12/10/1962

شورى حكم رقم : 347 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
347/1962
التاريخ
12/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف في القدم المؤهل للتدرج في حال نيله درجات استثنائية

-

حيث ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تنص "يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه" حيث ان هذه المادة قد وضعت مبدأ عاما وهو ان التدرج لا يتم الا بعد مرور ثلاثين شهرا على زيادة الراتب ولم تفرق هذه المادة بين نوع الزيادة فهي تشمل اذا كل زيادة على الراتب مهما كان نوعها حيث ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 112 قد حفظت حق الموظف في القدم المؤهل للترقية اذا صنف براتب يوازي راتبه الاصلي حيث ان الشارع لو اراد بعد منح الموظف درجتين استثنائيتين ان يحفظ حقه في القدم لكان اوضح ذلك صراحة حيث انه لا حق اذن للموظف الذي نال درجتين استثنائيتين ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج