17/10/1962
شورى حكم رقم : 479 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 479/1962
- التاريخ
- 17/10/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تسجيل سيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون يقيمون في لبنان
-
حيث ان هذا المجلس يرى على سبيل الاستفاضة بحث الاساس حيث ان قانون 9 نيسان سنة 1952 اشترط بان يكون اللبناني مالكا للسيارة قبل الرابع عشر من شهر اذار سنة 1950 حيث ان ملكية السيارة لا تثبت تجاه الدولة التي هي شخص ثالث بالنسبة الى الفرقاء الا بقيود دوائر السير الرسمية حيث ان سيارة المدعي لم تكن مسجلة على اسمه قبل 14 آذار سنة 1950 بل انه ابرز حكما من محكمة صلح ازرع تاريخ 18 شباط سنة 1959 يقضي بفسخ التسجيلات الواقعة على السيارة وباعتبار المدعي مالكا لها لان التسجيلات السابقة باسماء اشخاص من التبعة السورية كان تسجيلات صورية حيث ان اقدام المدعي على ادعاء الصورية وفي حصوله على الحكم المذكور بعد اكثر من ست سنوات على قانون 9 نيسان سنة 1950 تحايل ظاهر على القانون حيث ان في الذهاب الى عكس ذلك تجاهل مفعول نسبية القضية المحكمة حيث ان الاجتهاد لا يقيد القضاء حيث طالما ان المدعي لم يكن مالكا للسيارة قبل 14 اذار سنة 1950 وبموجب قيود دوائر السير الرسمية فلا حق له بلوحة لبنانية