الأحكام

17/10/1962

شورى حكم رقم : 497 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
497/1962
التاريخ
17/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط ممارسة طب الاسنان في لبنان

-

حيث ان الشارع اراد تنظيم مهنة طب الاسنان وتصحيح وضع الاشخاص الذين يمارسون هذه المهنة بدون ان يكون لديهم شهادة بطب الاسنان فاصدر المرسوم 4774 تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1946 الذي اخضع اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان للترخيص من وزارة الصحة ضمن شروط بينها وقانون 29 تشرين الثاني سنة 1948 الذي اجاز في مادته الاولى ممارسة طب الاسنان حيث انه يتضح بصراحة من نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون سنة 1948 المدرج اعلاه ان الشارع فرض امتحان الكولوكيوم على المتمرنين في طب الاسنان المرخصين باجازة موقتة وعلى المتمرنين في طب الاسنان منذ اكثر من عشر سنوات على السواء حيث انه لم يكن للمدعي اي حق مكتسب لمتابعة ممارسة طب الاسنان لانه لا يحمل شهادة من جامعة حكومية او من جامعة معترف بها ولان الاجازة المعطاة له انما هي اجازة موقتة وقد اراد قانون سنة 1948 تصفية وضع هذه الفئة نهائيا فاوجد مرحلة انتقالية مجيزا لمن يحمل اجازة موقتة او لمن مارس المهنة اكثر من عشر سنوات التقدم لامتحان الكولوكيوم فاذا نجح فيه اعطي اجازة نهائية بممارسة المهنة كما لو كان يحمل شهادة معترفا بها واذا رسب اعطي رخصة ميكانيكي اسنان وحيث ان الشارع اراد بذلك اقفال باب الكولوكيوم في وجه الراسبين وابقائه مفتوحا بوجه حملة الشهادات الجامعية المعترف بها حيث ان التدبير الذي اتخذته الادارة لجهة اقفال عيادة المستدعي ومنعه من الاستحصال على ادوية ومستحضرات لمهنته قد جاء مطابقا لقانون سنة 1948 وللمرسوم 4774 حيث انه اذا كانت التدابير الموقتة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والمفوضية العليا فيما مضى والتي كانت تجيز ممارسة طب الاسنان لمن يحمل شهادة به تبررها حالة البلاد بصورة عامة وحالة بعض المناطق المحرومة من اطباء الاسنان خاصة فانه يلاحظ ان هذه الحالة قد زالت واصبح عدد اطباء الاسنان الذين يحملون شهادة كافيا لحاجات البلاد ولذا رأى شارع سنة 1948 وضع حد للوضع السابق وحصر ممارسة طب الاسنان في المستقبل بحملة الشهادات