الأحكام

10/01/1966

شورى حكم رقم : 5 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
5/1966
التاريخ
10/01/1966
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعمال الفردية المختصة بالضريبة

-

وبصورة خاصة ان الاجتهاد يعتبر انه فيما يتعلق بقضاء الضرائب والرسوم ان الاعمال الفردية المختصة بالضريبة والتي يعود لقاضي الضرائب ان يبطلها او ان يعدلها, ان تلك اعمال لا يمكن فصلها عن قضاء الضرائب ولا يمكن بالتالي ان تكون موضوعا لقضاء الابطال امام مجلس الشورى: مثلا العمل الذي يحدد مقدار الضريبة او يرفض الاعفاء او يرفض اعادة المبالغ الزائدة المقبولة. ويعتبر الاجتهاد ايضا انه لا يمكن ان توصف بانها اعمال قابلة الفصل (detachables تلك اعمال الادارية الفردية التي لا تتعلق بالضريبة ذاتها بل تجر نتائج عليها. وبما ان المستدعي لا يطعن في المراجعة الحاضرة بعمل اداري له الصفة العامة بل بقرار شخصي يفرض عليه مبلغا من المال فله ان يدلي بكل دفوعه ووسائل دفاعه امام المحكمة العدلية المختصة.