الأحكام

31/01/1966

شورى حكم رقم : 132 /1966

المحكمة
شورى
الرقم
132/1966
التاريخ
31/01/1966
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية

-

وبما ان القوانين المتتالية المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر في 12/06/1959 والذي قدمت هذه المراجعة تحت ظله قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية. فبموجب هذه الاصول تبحث التكليف وتفصل فيه لجنةالاعتراضات على الضرائب بالصورة البدائية ويستأنف قرارها الى مجلس الشورى

- مدى امكانية اعتبار طلب اعلان عدم توجب الضريبة عملا منفصلا يصلح لان يكون موضوع مراجعة ابطال

-

وبما ان قول المستدعي بان ما يطلبه في هذه المراجعة هو اعلان عدم توجب الضريبة انما يتعلق بما يمكن ان يقدمه الى اللجنة كوسيلة دفاع او كدفع توصلا لالغاء الضريبة المفروضة عليه او لتخفيضها. ولا يمكن ان يقدم هذا الطلب الى القضاء بصورة مجردة abstraite بمعزل عن طلب الغاء تكليف معين فهو لا يتعلق اذن بعمل منفصل acte detachable يصلح لان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس الشورى.