12/03/1970
شورى حكم رقم : 128 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 128/1970
- التاريخ
- 12/03/1970
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تاريخ سريان مهلة الطعن بالمراسيم التي تتعلق بتصديق التصاميم التوجيهية
-
حيث ان المرسوم المطعون فيه يتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لقريتي بكفيا - المحيدثة - وساقية المسك بحرصاف ويتعرض الى ملكية بعض الاشخاص فان مدة الطعن بهذا المرسوم تسري من تاريخ ابلاغه من اصحاب العلاقة كما ولا يرد بان المادة 13 من قانون التنظيم المدني هي الواجب تطبيقها لتحديد مدة الطعن لان هذه المادة تتناول سقوط الحقوق التي تناولتها احكام التصاميم بمرور عشر سنوات تبدأ من تاريخ نشرها وحيث ان الجهة المستدعية لم تتبلغ المرسوم المطعون فيه وكانت المراجعة مستوفية الشروط القانونية فهي مقبولة شكلا وحيث ان المادة العاشرة من قانون التنظيم المدني الصادر في 24/9/1962 تنص على ان "تعرض تصاميم وانظمة المدن والقرى على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها وعلى هذه المجالس ان تبدي رأيها خلال مدة شهر من تاريخ عرضها عليها واذا انقضت هذه المدة دون ان تبدي رأيها اعتبر ذلك موافقة ضمنية منها
- مدى حق رئيس البلدية بالاشتراك مع المجلس البلدي باصدار قرار يتعلق بمرسوم تصديق المخطط التوجيهي العام للمدن والقرى
-
وحيث ان بلدية بكفيا ابدت رأيها بالتصميم المعروض عليها بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 8 تشرين اول سنة 1964 تحت رقم 138 وقد اشترك في اصداره رئيس البلدية وحيث انه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون اشتراك رئيس البلدية في ابداء الرأي طالما ان المجلس البلدي مؤلف من عدة اشخاص والرئيس لا يتمتع الا بصوت واحد عند الاقتراع وحيث انه من الرجوع الى قرار المجلس البلدي رقم 138 المتعلق بالتصميم موضوع المراجعة لم يثبت ان اشتراك رئيس البلدية كان السبب المقرر والمرجح لصدور هذا القرار اذ انه صادر بالاجماع ولم يتبين ان رئيس البلدية لعب اي دور لحمل اعضاء المجلس البلدي على اقرار مثل هذا القرار وحيث بالاضافة الى ما ذكر فان صدور القرار البلدي وعدمه ليس من شأنه ان يؤثر على المرسوم المطعون فيه لانه من الرجوع الى نص المادة 10 من قانون التنظيم المدني ومفهومها القانوني يتضح ان قرار المجلس البلدي هو استشاري ويمكن تجاوزه اذا لم يصدر ضمن مدة شهر من تاريخ عرض التصميم عليه