09/03/1965
شورى حكم رقم : 414 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 414/1965
- التاريخ
- 09/03/1965
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- الريس، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للمتعاقد مع الدولة
-
حيث ان المادة 16 من قانون 7 ايار سنة 1957 قد نصت: "يتقاضى المتعاقدون تعويض الصرف من الخدمة بالاستناد لاحكام قانون العمل اذا بلغت مدة التعاقد اصلا او بعد التجديد خمس سنوات ولا يترتب التعويض اذا نقصت المدة عن هذا الحد" وحيث ان المستدعي قد عمل منذ 27 تموز سنة 1955 لغاية 31 كانون الاول سنة 1959 كما هو ثابت في اضبارة القضية وكانت مدة عمله اربع سنوات وخمسة اشهر واربعة ايام فلا يستحق له تعويض صرف عن تلك المدة بموجب هذه المادة وحيث بالاضافة الى ما تقدم فان المستدعي لا يستحق اصلا تعويض صرف عن مدة خدماته التعاقدية بالاستناد الى المادة 89 من المرسوم الاشتراعي 112 باعتبار ان خدماته التعاقدية مع الدولة وحدة لا تتجزأ وان انتهاء خدماته قم تم في ظل المرسوم الاشتراعي المذكور