الأحكام

21/07/1942

شورى حكم رقم : 42 /1942

المحكمة
شورى
الرقم
42/1942
التاريخ
21/07/1942
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
الخوري، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة مراجعة الطعن بقرار وضع الاشغال بالامانة

-

وبما ان القرار الذي اتخذته ادارة الاشغال العامة بوضع الاشغال بالامانة انما استندت فيه الى شروط المقاولة التي عقدتها مع المستدعي والى دفتري الشروط الخاص والعام اللذين يعتبران جزءا من المقاولة المذكورة فكان القرار المشار اليه يتعلق بتنفيذ عقد ولا يقبل بالتالي مراجعة لمجاوزة حدود السلطة بل يقبل الطعن من ضمن دعوى التعويض للاخلال بشروط العقد لدى القضاء الشامل بما ان وضع الاشغال بالامانة يجب حتى يكون صحيحا ونافذ المفعول ان يكون مسبوقا بقرار انذاري decision de mise en demeure من الموظف المختص

- المرجع الاداري المختص بوضع الاشغال بالامانة

-

وبما ان القرار بوضع الاشغال بالامانة من صلاحية المحافظ تحت مصادقة الوزير بحسب دفتر الشروط الفرنسي (بنده 35) والقرار الانذاري من صلاحية المحافظ منفردا بينما الامر الاول منوط في دفتر الشروط اللبناني (بنده 35) بمدير النافعة والامر الثاني بالادارة وبما ان مدير النافعة في العهد الذي وضع فيه دفتر الشروط كان يقوم بقدر ما بوظيفة الوزير تحت سلطة الحاكم العام فكان المقصود بالادارة في البند 35 السالف الذكر الموظف الذي له حق تمثيل الادارة بعد المدير يؤيد ذلك عدا ما تقدم بيانه ان البند 35 قد فرق بين وضع الاشغال بالامانة وبين الانذار فناط الامر الاول بالمدير والامر الثاني بالادارة ولم يكن من لزوم لهذا التفريق لو ان كلا الامرين من صلاحية المدير اذ كان اولاه صراحة اياهما معا وبما ان المقاولة عقدها المستدعي مع رئيس مكتب المشاريع المائية بصفته ممثلا للحكومة وبما ان رئيس المكتب المشار اليه كان الموظف المختص في توجبه الانذار الواجب ان يسبق قرار وضع الاشغال بالامانة بما ان المستدعي الذي اقتصر في استدعاء دعواه على الطعن والمناقشة فيقانونية قرار وضع الاشغال بالامانة من جهة الشكل والاصول استطرد دفاعه في لوائحه بالادلاء بعذر مقاومة الاهالي من جهة وتأخر الادارة عن تسليم رسوم القناة الجانبية Profils من جهة اخرى وبما ان احتجاج المستدعي بتأخر الادارة عن تسليم رسوم القناة الجانبية قد فنده كتاب الادارة رقم 1400 المؤرخ في 22 تموز سنة 1939 المرسل الى المستدعي جوابا على خطابه تاريخ 17 تموز سنة 1939 اذ جاء فيه ان المستدعي تسلم من الادارة بموجب وصل مؤرخ في 22 تشرين الاول سنة 1938 الرسوم الجانبية لطول القناة بدون تحفظ او ملاحظة وبما ان المستدعي لم يرد بشيء على هذا الموجب الذي وصف ادعاءه بانه لم يستلم الرسوم المذكورة الا في 12 حزيران سنة 1939 بانه قول صادر عن هوى او كذب مقصود وقد اضطر فيه المستدعي ان يتسلم الرسوم المذكورة المعتبرة هو الذي جرى له في 22 تشرين الاول سنة 1938 وبما يستخلص مما تقدم ان المستدعي خالف شروط المقاولة والاتفاق التي عقبها فيما يتعلق بمدة التسليم