الأحكام

07/03/1942

شورى حكم رقم : 11 /1942

المحكمة
شورى
الرقم
11/1942
التاريخ
07/03/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
وفيق قصار، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية تصفية ضريبة التحسين

-

بما ان القرار 2094 المؤرخ في 29 اب سنة 1928 اوجب في ماديته الثانية والثالثة وضع تعريفة الضرائب والرسوم والقيم المتخذة لاستيفاء الضرائب بالعملة اللبنانية والسورية وقد اراد المشترع في وضع هذا القرار جعل المالية العمومية بمأمن من تقلبات القطع كما يستفاد من الاسباب الموجبة لذلك القرار. وبما ان المعاملات العقارية بحسب الاصطلاح الجاري تعقد على اساس العملة الذهبية وبما ان اللجنة قد راعت هذا الاصطلاع تسهيلا لحساب بدل التحسين فاجرت التخمين بالعملة الذهبية غير انها حولت بدله الى العملة اللبنانية بمعدل الليرة الذهبية خمس ليرات ونصف لبنانية كما يتبين من قراها المطعون فيه فيكون بدل التحسين المفروض على المستدعي بالعملة الذهبية مستحق الدفع بالعملة اللبنانية بموجب المعدل المبين انفا.