الأحكام

01/01/1942

شورى حكم رقم : 18 /1942

المحكمة
شورى
الرقم
18/1942
التاريخ
01/01/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
وفيق قصار، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية استيفاء الرسم عن دور السينما

-

بما ان المادة الثالثة من قانون اول نوار سنة 1935 تنص على ان رسم الاستثمار المحدث في المادة الاولى منه يستوفى على اساس المقاعد الموجودة في كل محل وبما ان هاتين المادتين صريحتان فلا تفسحان المجال للتأويل الذي يقول به المستدعون من ان الرسم يجب, بحسب القانون المذكور, عن المقاعد المستعملة فعلا من المقاعد الموجودة وبما انه على فرض الحال وكان الرسم واجبا على المقاعد المستعملة فعلا فانه من الثابت بالمحضر العائد للماجستيك انه كان فيه 68 مقعدا مستعملا زيادة على العدد المصرح به كما انه من الثابت باقرار المستدعين انفسهم من جراء تأديتهم الرسم بعد المخالفة عن 191 مقعدا زائدا في الامبير ان ذلك العدد هو مطابق للعدد المفروضة عنه الغرامة. وبما انه كيفما كان الحال وعلى اي وجه فسرت به احكام القانون فان الغرامة واجبة لان العدد المصرح به لم يكن مطابقا لعدد المقاعد الموجودة بل لم يكن مطابقا للعدد المستعمل منها فعلا,