27/12/1941
شورى حكم رقم : 46 /1941
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 46/1941
- التاريخ
- 27/12/1941
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، وفيق قصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع المختص للنظر في التعويض عن عقد المقاولة المتضمن اجراء حفريات لاستخراج المياه
-
اما ان يكون التعويض الذي يطلبه المستدعي عن حق في المياه يزيد مقداره عن النصيب المعترف له به في مرسوم التصفية وقد اولته هذه الزيادة الاعمال التي قام بها بموجب عقد المقاولة المبرز فحرمته اياه لجنة التصفية واما عن نفقات صرفها في سبيل الحفريات والاعمال التي قام بها بموجب عقد المقاولة المبرز فحرمته اياه لجنة التصفية واما عن نفقات صرفها في سبيل الحفريات والاعمال باعتبار انها ادت الى التحسين في نصيب المدعى عليهم من المياه فنال هؤلاء من جرائها كسبا غير مشروع وبما انه اذا كانت الوجهة الاولى هي المقصودة في الدعوى فنرى ان المستدعي لم يبين هذا الحق ولم يقدم ادلته وبراهينه لاثبات كون نصيبه من المياه المعترف له به ينقص على ما يستحقه بموجب المقاولة المعقودة بينه وبين اولاد المصري واذا كانت الوجهة الثانية هي المقصودة فتكون الدعوى ترمي الى طلب تعويض عن نفقات صرفها المستدعي في سبيل الحفريات قياما بشروط عقد المقاولة وبهذه الحالة تكون تلك الحقوق شخصية مترتبة على خصومه ولا علاقة لها في الحقوق المكتسبة على المياه وتكون الدعوى لها خارجة عن صلاحية هذا المجلس ومرجعها المحاكم العدلية بما ان المستدعي لم يطلب الغاء مرسوم الحكومة بل يطلب تعويضا عن كسب غير مشروع يزعم ان اولاد المصري والدكتور رامي حصلوا عليه من جراء الاعمال التي قام بها وبما ان لا شأن للحكومة بهذا التعويض ولا محل لادخالها في القضية