الأحكام

24/01/1946

شورى حكم رقم : 3 /1946

المحكمة
شورى
الرقم
3/1946
التاريخ
24/01/1946
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
وفيق قصار، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الغاء الترخيص بزراعة التبغ

-

بما انه يتبين من نص القرار رقم 16 ل.ر. ان زراعة التبغ تجاز باذن يعطى سنة فسنة من الحكومة في المناطق المناسبة للزراعة وهذا الاذن منوط بتقدير السلطة على انه في المناطق التي تعينها السلطة لا يسمح بالزراعة الا للمزارعين الواردة اسماؤهم على الجدول المنظم من قبل رئيس دوائر المالية وبما ان السلطة عندما اجازت هذه الزراعة في سنة 1936 باراضي كفرحير وعدشيت والقنطرة كانت هذه الاراضي مشتركة بين المستدعي وبين السيد نجيب عسيران وبما ان تعليمات وزارة المالية المبلغة الى المحافظ بكتابها تاريخ 11 نيسان سنة 1938 بان الرخصة المعطاة للسيد نجيب عسيران بزراعة الدخان في قرى كفرحير وعدشيت والقنطرة يستفيد منها المستدعي كانت مبنية على اعتقادها بان القرى الثلاث المذكورة ما زالت مشتركة بينه وبين السيد نجيب عسيران وبما انه عندما تبين لها خطأ هذا الاعتقاد بادرت الى اصلاحه بالغاء كتابها المذكور