الأحكام

21/02/1942

شورى حكم رقم : 9 /1942

المحكمة
شورى
الرقم
9/1942
التاريخ
21/02/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق قصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالانتخابات الاختيارية

-

بما ان المادة 15 من قانون المختارين المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1928 تنص على ان القضايا بالاعمال الانتخابية تعود الى المجلس الاداري في المحافظة اذ يجوز لكل من الناخب والمنخوب والمحافظ ان يدعي بطلان المعاملات الانتخابية وبما ان المستدعي كان المرشح الاخر الواقع تحت الانتخاب للمختارية وقد تقدم باعتراضه راسا الى مجلس الشورى على عملية الانتخاب وكان الاولى ان يتقدم به الى مجلس الادارة اولا حسب نص المادة الانفة الذكر وبما ان هذا المجلس غير صالح للنظر بداءة في القضية فيكون اعتراضه مقدما الى غير مرجعه ومستوجبا الرد