08/10/1941
شورى حكم رقم : 36 /1941
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 36/1941
- التاريخ
- 08/10/1941
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، ووفيق قصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- غرامة التأخير على الملتزم
-
وبما ان المقاول طلب بعد الاتفاق المذكور تأجيل الاشغال لدواع جوية فلم توافقه الادارة على طلبه اما معارضته بعض الاهالي في شق الطريق فلم يأت على ذكرها الا في اواسط شهر اذار سنة 1938 بعد ان كان اجل من تلقاء نفسه الشروع في الاشغال الى فصل الربيع وباشرها في ذلك الفصل وبما ان هذه المعارضة التي حصلت في الفصل المذكور لم تعق سير الاشغال لان اعمال الشق كانت قد قاربت النهاية عند حصولها وعدا ذلك فان المدة التي استغرقتها الاشغال فعلا توازي المدة التي حددتها المقاولة وبما ان الادارة ليست مسؤولة عن التأخير طالما انه نجم عن فعل المقاول بالرغم من عدم موافقتها على التأجيل وبما ان المستدعي لم يدع او يثبت انه حصل موانع جدية خارقة للعادة يمكن عدها بمثابة الظروف القاهر وبما ان الادارة كانت على حق في فرض الغرامة على المقاول عن مدة التأخير