الأحكام

18/11/1941

شورى حكم رقم : 37 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
37/1941
التاريخ
18/11/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
وفيق القصار، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بقرار تشكيل اعضاء لجنة المشاع

-

وبما ان المرسوم المذكور هو قرار اداري ذو صبغة عامة لانه اتخذ تنفيذا للمادة 2 و3 من المرسوم الاشتراعي 33/ل لاجل فصل جميع المنازعات التي تتعلق بالاراضي المشاعية في المناطق التي لم تجر فيها اعمال المساحة ولم يتخذ في صدده قضية واحدة معينة وبما ان مثل هذا المرسوم لا يستلزم لاحاطة ذوي العلاقة علما به تبليغا افراديا بل نشرا في الجريدة الرسمية وهذا النشر هو مبدأ مدة الشهرين للاعتراض الذي لا يقبل بعد انقضائها وبما ان الاجتهاد قد اعتمد للتخفيف من وطأة هذه القاعدة حلا اجاز بموجبه الطعن بمثل المرسوم المذكور عن طريق الاعتراض على تطبيق احكامه وذلك بقصد الغاء هذا التطبيق لا ابطال المرسوم ذاته ولكن بما انه يشترط لقبول هذا الادلاء ان لا يكون لحق النشر فعل مماثل للتبليغ كان يكون صاحب العلاقة علم بالقرار بحكم الحال اذ تعتبر بدائة الشهرين من تاريخ ذلك العلم على ما هو نص المادة 2 من القرار 2979 وما جرى عليه الاجتهاد وبما ان الجهة المستدعية مثلث امام اللجنة التحكيمية وحضرت التحقيق الذي اجرته في 7 و9 ايلول ورافعت لديها في 12 كانون الاول سنة 1935 ولم تعترض على تشكيلها او تستمهل للاعتراض لدى المرجع الصالح على قانونية المرسوم الصادر بهذا التشكيل وبما ان الجهة المستدعية التي علمت بحكم الحال بمرسوم التفويض وكتابة الاستنابة المذكورين لم تعترض عليهما ضمن شهرين من تاريخ علمها بهما

- اختصاص اللجنة التحكيمية للاراضي المشاعية

-

بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 33/ل قد حددت اختصاص لجان التحكيم وهو فصل جميع المنازعات التي تتعلق بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية التي ينتفع منها منذ القدم قرية او عدة قرى او مدن للاحتطاب وللمراعي ولبيادر الدراسة اذا كانت هذه الاراضي خارجة عن الاماكن التي تجري فيها اعمال المساحة وبما ان الحقوق العينية المقصودة في المادة ذكرها هي تلك التي عددتها المادة العاشرة من القرار 3339 ويدخل في عداد تلك الحقوق الملكية والتصرف وبما ان لجنة التحكيم تملك صلاحية فصل المنازعة فصل المنازعة التي تقوم على ملكية ارض مشاعية او على التصرف بها وبما ان هذا التفسير لاحكام المادة الاولى المار بيانها قد اعتمده هذا المجلس في قرارات عدة اصدرها في قضايا من نوع هذه فكان اجتهاده مستمرا في هذا الصدد وبما ان النزاع الذي فصله القرار المطعون فيه يتعلق بملكية ارض ادعى رئيس بلدية العاقورة انها من مشاعات تلك القرية وداخلة ضمن حدودها وعارضت الجهة المدعى عليها اي المعترضة الان في ذلك الادعاء وفي صحة الحدود زاعمة ملكية الارض المذكورة وبما ان اللجنة المشار اليها بقرارها المحكى عنه حكمت في نزاع يدخل ضمن دائرة اختصاصها