الأحكام

25/01/1941

شورى حكم رقم : 8 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
8/1941
التاريخ
25/01/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للطعن في انتخابات المختارين وشروط الطعن بقرار المجلس الاداري

-

بما ان النظر في صحة انتخابات المختارين والبت في الطعون التي تقع عليها من صلاحية مجلس ادارة المحافظة بمقتضى المادة 15 من قانون المختارين الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 وبما ان الطعن بصحة الانتخابات المذكورة لدى المرجع القضائي او الاداري الصالح لا يوقف مفعول اعلان نتيجة التصويت ولا يمنع المرشحين من ممارسة اعمالهم التمثيلية حتى يقضي بالغاء انتخابهم وبما ان الاعتراض على القرار الصادر بتسليم المعترض عليه وظيفة المختارية قبل البت في الطعن الوارد على انتخابه هو في غير محله وبما ان الطعن بقرار المجلس الاداري بشأن انتخاب المختارين يجب حتى يكون مسموعا لدى هذا المجلس ان يرد عن طريق الطعن بقرار وزير الداخلية بتصديق قرار المجلس الاداري وذلك لعلة تجاوز حدود السلطة وبما ان تصديق وزير الداخلية لقرار المجلس الاداري يتم بشكل صريح او ضمني ويكون التصديق ضمنيا عندما يعترض الى الوزير على قرار المجلس الاداري ويطلب منه الغاؤه فيسكت عن اجابة او رد هذا الطلب اكثر من اربعة اشهر ففي هذه الحالة يكون طلب الالغاء مردودا ضمنيا والقرار مصدقا بالصورة ذاتها ويكتسب هذا القرار الصفة النهائية. وبما ان قرار مجلس الادارة لا يكون بحالته الحاضرة نهائيا نافذا وقابلا للمراجعة لدى هذا المجلس لعلة مجاوزة حدود السلطة.