الأحكام

12/01/1965

شورى حكم رقم : 13 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
13/1965
التاريخ
12/01/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التأمين المفروض على شركات الضمان والادخار

-

وحيث ان قانون 26 كانون الثاني سنة 1955 المعدل بقانون 3 شباط سنة 1956 يتعلق بشركات الضمان وقد قسمها الى اربعة فروع منها ضمان الحياة وكل ما له علاقة بالحياة وضمان العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار وفرضت المادة 8 ضمانة نقدية او عقارية او مالية مقبولة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن فرع ضمان الحياة والادخار وخمسة وعشرين الف ليرة عن كل فرع من الفروع الاخرى وحيث يتضح من ذلك ان قصد الشارع بكلمة "ادخار" الواردة في سنة 1955 لا ينحصر "بالتوفير" المنصوص عليه بالقرار 109 طالما ان القانون المذكور قد جعل "الادخار" في مصاف الضمان بالنسبة لقيمة التأمين بينما القرار 109 كان قد جعل قيمة التأمين لشركات "التوفير" اقل من قيمة التأمين المقررة لشركات الضمان وشركات جمع الرساميل مما يقطع بان "للادخار" في مفهوم القانون معنى اوسع بحيث يشمل الادخار على انواعه ومنها شركات جمع الرساميل التي تتفق معها في الغاية ولا تختلفان الا في الوسيلة.