30/10/1964
شورى حكم رقم : 1032 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1032/1964
- التاريخ
- 30/10/1964
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، الصباح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ربط النزاع بشأن التعويضات المستحقة لقوى الامن الداخلي
-
وعليه فإن الوزير هو الذي يمثل الوزارة فيقتضي ربط النزاع معه كي يمكن الطعن بعدئذ في قراره النافذ وبما انه من مراجعة المرسوم رقم 7459 المؤرخ في 28/8/1961 والذي يتذرع المستدعي باحكامه لا يتبين انه يتضمن شذوذا عن هذه القاعدة فيما يتعلق بالتعويضات المطلوبة وعلى العكس ان المادة 42 من المرسوم رقم 7612 الصادر في 20/9/1961 والمتعلق بنظام الادارة لقوى الامن الداخلي تنص على ان حق عقد النفقات يمارس وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية وان المدير العام لقوى الامن الداخلي يمارس صلاحيات مدير عام في الدولة وبما انه ينتج عن ذلك ان المدير العام لقوى الامن الداخلي ليس السلطة الصالحة للفصل في امر التعويض المطالب به واصدار قرار نافذ بهذا الشأن يمكن الطعن فيه وبما ان الاستدعاء المدلى به لا يؤلف ربط نزاع والحال هذه فتكون المراجعة مردودة في الشكل لهذا السبب.