11/12/1964
شورى حكم رقم : 1167 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1167/1964
- التاريخ
- 11/12/1964
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة المستأجر بالطعن بقرار هدم البناء المخالف للاصول
-
حيث ان هدم المباني المتداعية من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يخضع للاصول المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من قانون البناء اللتين تحددان الاصول الواجب اتباعها من قبل البلدية او بالاحرى من قبل رئيسها عندما تبغي التدخل للاحلال محل المالكين من اجل صيانة السلامة العامة من جراء تداعي الابنية التي يملكونها حيث ان نص هاتين المادتين لا يوجب ابلاغ المستأجرين الاجراآت المقررة لهدم البناء الذي يشغلون ولا ينص على اصول خاصة للتحقيق واخيرا لا يوجب اعطاء المالك مهلة معينة متى كان هذا الاخير هو الذي طلب الهدم ومستعدا للقيام به حيث ان الادلاء المتعلق باساءة استعمال الحق لا يبدو جديا لان البلدية اسندت قرارها الى تقريرين صادرين عن مهندسين اقترنا بموافقة رئيس الفرع في الادارة فقد تم بذلك التحقيق وفقا للاصول اذ ان القانون لا يوجب دعوة المالك او المستأجر الى التحقيق الاداري ومن جهة اخرى فان الهدم قد تم تنفيذا لقرار نافذ وفي الوقت الذي كانت لجنة الخبراء المعينة من قبل المجلس قد اجرت الكشف فقط ولم تقدم بعد تقريرها مع العلم بانه لا يتوجب على رئيس البلدية ان يوقف تنفيذ قراره بمجرد تعيين لجنة خبراء من قبل مجلس الشورى وان هذا المجلس لا يحق له ان يوقف التنفيذ في الموضوع لتعلقه بالسلامة العامة حيث ان المستأجر له الحق بمراجعة مجلس الشورى ضد القرار الاداري القاضي بالهدم وبالرغم من تنفيذ هذا القرار حيث ان التقرير الذي قدمته لجنة الخبراء المعينة من قبل مجلس شورى الدولة تتضمن: "ان حالة دعائم محل المستدعي متينة وقوية كما ان حالة عقود السقف متينة ايضا لا يوجد فيها شقوق او ضعف او اي تداع وبالتالي لا تشكل اي خطر على الارواح او على السلامة العامة وان حالة بناء المستدعي لا تستدعي الاخلاء او الهدم لانها لا تشكل اي خطر على شاغله او على المارة حيث ان قرار الهدم يكون والحالة هذه مبنيا على اساس واقعي فاسد وهو بالتالي مستوجب الابطال وتكون البلدية قد هدمت البناء دون وجه حق