الأحكام

08/02/1965

شورى حكم رقم : 193 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
193/1965
التاريخ
08/02/1965
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على دعوى ابطال عقد استثمار الملك الخاص للبلدية

-

حيث ان املاك الدولة والبلدية الخاصة يمكن اكتسابها بمرور الزمن بخلاف املاكها العامة حيث ان القوانين العقارية قد اخضعت املاك الدولة او البلدية الخاصة لمرور الزمن بدليل ان القرار 144 س تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العامة قد نص في مادته الاولى ان املاك الدولة العامة لا يمكن بيعها او اكتسابها بمرور الزمن ولم يتعرض لاملاكها الخاصة ومن جهة ثانية ان قانون الملكية (القرار 3339) تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 قد استثنى من احكام مرور الزمن فقط الاملاك المتروكة والمحمية والمرفقة مما يقيم الدليل بالحجة المعاكسة على ان املاك الدولة والبلدية تخضع لمرور الزمن حيث انه اذا كانت رقبة عقار البلدية الخاص تخضع لمرور الزمن فبحجة اولى ان تخضع له ايضا دعوى بطلان العقد التي موضوعها استثمار هذا العقار الخاص لانها فرع من اصل حيث ان مدة مرور الزمن على الدعوى كانت خمس عشرة سنة في المجلة (المادة 1660) وقد مر من تاريخ عقد 1331 - 1916 حتى نفاذ قانون الموجبات والعقود في 11 تشرين الثاني سنة 1934 اكثر من خمس عشرة سنة فتكون دعوى البلدية بشأنه غير مسموعة حيث ان المادة 235 من قانون الموجبات والعقود قد جعلت مدة مرور الزمن على دعاوى ابطال العقد عشر سنوات وقد اسندته الى قرينة تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان معتبرة انه عدل عن اقامتها