الأحكام

24/02/1965

شورى حكم رقم : 330 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
330/1965
التاريخ
24/02/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
جوخدار، الريس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تقديم المراجعة الادارية قبل انقضاء المدة

-

بما ان تقديم المراجعة قبل انقضاء المدة المحددة للادارة للجواب على عريضة ربط النزاع لا يؤدي الى بطلانها وانما الى التريث في النظر فيها الى ان تنتهي المدة اذ ان اعتبارها عيبا مسلكيا مسقطا يؤدي الى اقفال باب المراجعة نهائيا بوجه صاحب المصلحة خصوصا وان المدة المذكورة معينة للدولة لاجل اتخاذ قرارها بالمطاليب المقدمة اليها وان في وسع الادارة تحديد موقفها اثناء المراجعة حتى نهايتها وحيث ان المراجعة تكون لذلك مقبولة شكلا

- مفعول عدم تنفيذ قرار مجلس الشورى

-

حيث انه سبق للمستدعي ان تقدم بدعوى طلب بموجبها الحكم بابطال المرسوم 9079 تاريخ 5 ايار سنة 1952 لجهة اغفال منحه درجة ترقية واعطائه الراتب الذي يعادل هذه الدرجة اعتبارا من 10 ايار سنة 1950 والزام الادارة برفع رتبته درجة واحدة وفقا للمادة 57 من قانون موازنة سنة 1952 وبدفع راتبه المعادل لهذه الدرجة ابتداء من 10 سنة 1950 مع الفائدة القانونية وبتصحيح وضعه وحيث ان القرار الذي صدر عن هذا المجلس في 28 كانون الاول سنة 1955 قد قضى بابطال المرسوم جزئيا وبما يتعلق بعدم ذكر اسمه وابطال قرار وزارة العدل الضمني والحكم بان له الحق بدرجة واحدة عملا باحكام المادة 57 من قانون موازنة سنة 1952 وبالتالي بتصحيح وضعه في القضاء بالاستناد الى منحه هذه الدرجة وبالزام الادارة بان تدفع له فرق راتبه ابتداء من 16 شباط سنة 1952 وصاعدا مع الفائدة القانونية من تاريخ 5 ايار سنة 1955 عن المبالغ المستحقة قبل هذا التاريخ ومن تاريخ توجب هذا الفرق عن المبالغ التي ستستحق كما يثبت القرار المبرزة صورته في الملف وحيث انه اذا كانت الادارة امتنعت عن تنفيذ القرار جزئيا فان المراجعة بشأن موقفها لا تأتي عن طريق اعادة البحث في ما قضى به القرار المذكور وانما عن طريق مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ حكم قضائي