الأحكام

16/07/1964

شورى حكم رقم : 892 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
892/1964
التاريخ
16/07/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد التعويض عن العجز المستديم اللاحق بأجير البلدية اثر حادث بسبب الوظيفة

-

بما ان المستدعي هو عامل تنظيفات من فئة الاجراء بمقتضى المادة 108 من القرار المذكور وبما ان قانون طوارىء العمل وهو المرسوم الاشتراعي رقم 25- ET المؤرخ في 4-5-1943 ينص في مادته ال 5 على انه اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا حق للمصاب ان يتناول تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب وانه اذا كان العطل غير مذكور في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي المذكور فتحدد الخسارة اللاحقة بالمصاب في مقدرته على الكسب مع اخذ معارفه وكفاءته في العمل بعين الاعتبار وبما انه يتبين من التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي بناء على تكليف النائب العام ان المعترض عليه اصيب اثر الحادث المشكو منه بانفجارات في المصران الاثني عشري واسفل المعدة وانه اجريت له عدة عمليات جراحية وان حالته تحتاج الى ثلاثة اشهر تعطيل عن العمل وتؤدي الى عطل دائم يقدر بستين بالمئة من المعدة والمصران الاثني عشري وان المعدة تعتاد على شكل جديد من الهضم في مدى وقت طويل وبما ان نص المادة ال 5 المار ذكرها يفسح المجال لتقدير التعويض ولا يضع حدا مقدرا له كما هي الحال بخصوص الاصابات المذكورة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25-ET وبما ان كون البلدية ابقت المعترض عليه في خدمتها بالرغم من حالته الصحية فانه لا ينتج عن ذلك ان المعترض عليه لم يصب بحسارة في مقدرته على الكسب بمعنى المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 25- ET فلو عمدت البلدية الى تسريح المعترض عليه فانه يبدو انها لن تأخذ بعين الاعتبار الضعف الذي اعتراه فتزيد له تعويض صرفه بهذا السبب على ان ضعفه يظهر بجلاء عندئذ اذا ما عمد الى العمل في الحقل الحر وبما ان المجال المتروك لتقدير التعويض بمقتضى احكام المادة الخامسة الآنفة الذكر لا ينفي ان تؤخذ بعين الاعتبار الحاجة المتكررة للعلاج وللراحة المقعدة عن العمل خارج اوقات الدوام لدى المعترضة وغير ذلك من العناصر