الأحكام

31/10/1962

شورى حكم رقم : 756 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
756/1962
التاريخ
31/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص بفتح الصيدليات

-

حيث ان المادة 2 من المرسوم 4910 تاريخ 30 تموز سنة 1960 قد استثنت من احكام المادة الاولى منه كل قرية من قرى الاصطياف جاعلة من كل منها دائرة مستقلة بذاتها الا اذا زاد عدد سكان قرية الاصطياف على 3500 نسمة فيطبق عليها عندئذ نظام الدائرة حيث ان المادة 4 من المرسوم المذكور قد ذكرت ان برمانا هي بلدة اصطياف واتبعت لها بعض القرى حيث ان عدد سكان برمانا المسجلين قد بلغ 2441 نسمة الا ان رئيس بلدية برمانا قد اعطى افادة مآلها ان عدد سكان برمانا المسجلين وغير المسجلين فيها يبلغ شتاء 4000 نسمة وصيفا 10000 نسمة حيث انه ينبغي معرفة ما اذا كان يجب الاخذ لتحديد عدد الصيدلياع التي يجوز الترخيص بفتحها بعدد السكان المسجلين فقط ام بعدد السكان الفعلي حيث ان مما لا شك فيه انه يجب الاخذ لتطبيق المرسوم 4910 بعدد السكان الفعلي الذين يشترون ادويتهم من صيدلية في برمانا وقد ذهب الاجتهاد الى ابعد من ذلك فاعتبر انه ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط عدد الانفس الساكنين فعلا في البلدة او في الدائرة بل ايضا عدد السكان الذين يشترون ادويتهم من صيدلية او صيدليات بلدة معينة لان وضع القرى الجغرافي التي يقطنونها يفرض عليهم ذلك (اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي سنة 1950 واجتهاد مجلس الشورى اللبناني بدعوى نقابة الصيادلة على ساروفيم برتي سنة 1949) حيث انه عملا بهذه القاعدة الراهنة تكون الاجازة المطعون فيها بمحلها القانوني لا سيما وان هنالك قرى لم تتبع لبرمانا انما يشتري سكانها ادويتهم من برمانا بالنظر الى وضعهم الجغرافي والى افتقارهم الى صيدلية تتوفر فيها جميع الادوية اللازمة كعين سعاده وبيت مري مثلا