الأحكام

31/10/1962

شورى حكم رقم : 780 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
780/1962
التاريخ
31/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاعتراض على سند التحصيل

-

حيث من الثابت بلوائح الفريقين ان المبالغ المطالب بها بموجب سند التحصيل المعترض عليه والمبالغ موضوع الدعوى المقابلة ناشئة عن التزام اجرته الادارة للقيام باشغال تتعلق بطريق خلده - الناعمه ومدخل صيدا وحيث ان المادة 37 من قانون المحاسبة العمومية المقرر بالمرسوم الاشتراعي 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 لا تولي مجلس الشورى على سبيل النخصيص النظر بالاعتراض الذي يقدم على سند التحصيل وانما تنص على امكانية الاعتراض عليه لدى المحكمة الصالحة وحيث ان المحكمة الصالحة هي التي يعود لها امر النظر في موضوع النزاع وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالاختصاص وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المتعلق بالمحكمة الادارية الخاصة تنص على اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضايا المتعلقة بالالتزامات التي تجريها الادارة لاجل تسيير المصالح العامة وحيث ان موضوع المراجعة الحاضرة ناشىء عن احد هذه الالتزامات فتكون المحكمة الادارية الخاصة هي المحكمة الصالحة للنظر في الاعتراض على سند التحصيل وفقا للمادة 37 من قانون المحاسبة ويكون مجلس الشورى غير صالح للنظر فيها بداية