22/10/1962
شورى حكم رقم : 542 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 542/1962
- التاريخ
- 22/10/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تقرير الخبير المعين من قبل القاضي العدلي على النزاع العالق امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان التعويض المطالب به ناجم بحسب زعم الشركة المستأنفة عن اشغال عامة قامت بها وزارة البرق والبريد فتكون الدعوى من اختصاص القضاء الاداري وهذا ما فهمته الشركة المستأنفة التي قامت دعواها في الاساس امام المحكمة الادارية الخاصة حيث انه طالما ان الدعوى الحاضرة هي من اختصاص القضاء الاداري فكان على الشركة المستأنفة ان تلجأ الى القضاء الاداري المستعجل وان تطلب اجراء المعاينة بواسطة خبير يعينه رئيس مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الذي كان ساري التنفيذ في حينه حيث ان الشركة المستأنفة بدلا من ان تسلك هذه الطريق طلبت تعيين خبير من قبل قاضي الامور المستعجلة بالاستناد الى المادة 482 من الاصول المدنية حيث ان الخبير نعوم بركات المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة يكون اذا معينا من قبل قاض لا صلاحية له ما دام اساس الحق من اختصاص المحاكم الادارية حيث انه لا يمكن الاخذ بتقرير خبير عينه قاضي لا صلاحية له حيث ان الشركة المستأنفة لا تعرض اثبات دعواها الا بتقرير الخبير بركات الذي تطلب اعتباره على الاقل كقرينة على صحة دعواها