الأحكام

27/10/1962

شورى حكم رقم : 678 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
678/1962
التاريخ
27/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التفريق بين قضاء الابطال والقضاء الشامل

-

حيث انه كان على الادارة بعد ان وضعت الكهرباء في هذه القرى تحت الرقابة ان تعهد بموظف للاشراف عليها حيث ان لا شيء يمنع اعطاء موظف تعويضا لقاء عمل يقوم به بالاضافة الى اعمال وظيفته وعلى ان يؤخذ هذا التعويض من مشروع الكهرباء الموضوع تحت الرقابة حيث انه اذا كان المدعي يعتبر ان له حقا بواردات المشروع حتى تاريخ قبضه ثمن بيعه من الادارة فعليه اولا مراجعة هذه الاخيرة لا جراء الحساب بعد حسم نفقات الرقابة حيث انه لا يسع هذا المجلس البت بهذا المطلب لان المراجعة الاساسية انما هي مراجعة ابطال القرار 85-1 فلا يمكن التطرق الى مطالب المدعي الرامية الى دفع كامل العائدات له عن استثمار الكهرباء في القرى المذكورة لان هذا الطلب هو من قبيل القضاء الشامل فعلى المدعي المطالبة به بمراجعة على حدة بعد اجراء المحاسبة بينه وبين الادارة