24/10/1962
شورى حكم رقم : 608 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 608/1962
- التاريخ
- 24/10/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ضم خدمات الموظف المؤقت
-
وحيث ان المادة 144 من المرسوم رقم 14 تاريخ 1955/01/07 تنص على انه عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد وحيث ان المادة 231 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المار ذكره تشترط لكي يحق للموظف الاستفادة من ضم خدماته ان يكون قد شغل في خدمته الموقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف المنصوص عليها في الملاكات الدائمة وحيث ان وظيفة المستدعي كمراقب تصدير ليست من الوظائف المماثلة للوظائف المنصوص عنها في الملاكات الدائمة