03/11/1962
شورى حكم رقم : 815 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 815/1962
- التاريخ
- 03/11/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط إنبرام القرار البلدي
-
حيث ان المستدعي يدلي بان قرار المجلس البلدي الذي حدد التعويض له بصفته رئيسا للبلدية قد انبرم بانقضاء مدة شهر على وصوله الى وزارة الداخلية وسكوتها الضمني طيلة هذه المدة وذلك استنادا الى المادتين 66 و67 من قانون البلديات وحيث ان المادة 67 المذكورة اذ تنص على ان سكوت الوزارة مدة شهر يعتبر موافقة ضمنية على القرار الا انها تحدد القرارات التي تعتبر موافقا عليها ضمنيا بهذه الصورة وان تحديدها وارد على سبيل الحصر وليس من بينها القرارات الخاصة بتحديد التعويض العائد لرئيس البلدية وحيث انه فيما يتعلق بهذا التعويض فان المادة 40 من قانون البلديات توجب صراحة بفقرتها الثانية ان يقترن القرار بموافقة وزير الداخلية وفي هذه الحالة فان هذا القرار لا يعتبر نافذا الا اذا اقترن بالموافقة الصريحة ولا تشمله بالتالي احكام المادة 67 المتعلقة بقرارات اوردتها على سبيل الحصر
- مدى خضوع البلديات الى رقابة ديوان المحاسبة
-
حيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1954 الخاص بديوان المحاسبة والذي يستند اليه المستدعي تقضي باخضاع البلديات الكبرى لرقابة ديوان المحاسبة ومنها بلدية زحله فيكون ما ادلى به بهذا الشأن مستوجبا الرد
- مدى خضوع العقوبة المفروضة من ديوان المحاسبة لمرور الزمن الجزائي
-
حيث ان المخالفة المعزوة للمستدعي ليست جرما جزائيا تخضع العقوبة فيها لمرور الزمن الجزائي بل انها في الواقع مجازاة منح الديون حق فرضها بالاضافة الى العقوبات الجزائية والمدنية والمسلكية التي نصت عليها المادة 44 من المرسوم الاشتراعي 9 المذكور وحيث ان هذه المجازاة لا تسقط بمرور الزمن الجزائي لانها ليست عقوبة جزائية كما تقدم