03/12/1962
شورى حكم رقم : 1072 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1072/1962
- التاريخ
- 03/12/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعيين مجلس ادارة مصلحة مياه بيروت واستبدال اعضائه
-
حيث ان المادة 4 من تنظيم مصلحة مياه بيروت الصادر بالمرسوم رقم 13583 تاريخ 3 تشرين اول سنة 1956 تقضي بان رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات تجدد حكما ما لم يصدر مرسوم بخلاف ذلك وحيث ان المادة 5 نصت على انه يمكن ان يستبدل بالطريقة نفسها العضو المستقيل او العضو الذي لا يقوم بوظيفته او الذي تدعو حاجة المصلحة الى استبداله وحيث ان المرسوم المطعون فيه متخذ بموافقة مجلس الوزراء وان هذه الموافقة تؤمن الصيغة المنصوص عليها بالمادة 4 والتي توجب اتخاذ المرسوم في مجلس الوزراء وحيث ان الموافقة ليست الا نتيجة للبحث والمناقشة ولا يبحث موضوع في مجلس الوزراء الا بناء على عرضه او اقتراحه من قبل الوزير المختص وحيث ان الادارة غير ملزمة ببيان الاسباب الا اذا كان نص القانون او النظام يلزمها بتعليل قرارها وحيث ان استبدال المستدعي من آخر بموجب المرسوم المطعون فيه جاء من ضمن الحالة الثالثة التي يجوز فيها للادارة الاستبدال بموجب المادة 5 وهي الحالة القائمة على حاجة المصلحة للاستبدال بدون ان يكون في هذا الاستبدال اي مساس بكفاءة العضو المستبدل واهليته وحيث ان ما ادلت به الدولة في جوابها على المراجعة لا يمس بكفاءة المستدعي اذ ان قولها بان الغاية كانت تعزيز مجلس الادارة بالكفاءات يعني ان من حل محل المستدعي لا يقل كفاءة عنه وحيث انه ليس في نظام المصلحة ما يوجب على الادارة بيان الاسباب ليكون قرارها مشوبا بالعيب الموجب للابطال