الأحكام

24/11/1962

شورى حكم رقم : 1005 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1005/1962
التاريخ
24/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة تسري من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه

-

حيث ان مهلة المراجعة لا تسري الا من تاريخ تبليغ القرار لان العلم اللازم به الذي كان يكفي تحت ظل القرار 89 ل.ر تاريخ 23 نيسان سنة 1941 لجعل مهلة المراجعة تسير من تاريخه لم يعد يعتد به تحت احكام المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 حيث انه ينبغي معرفة ما اذا كان المدعي قد ابلغ القرار المطعون به ام انه علم به فقط علما لازما حيث ان التبليغ يمكن ان يكون خطيا او شفهيا حيث انه اذا كان التبليغ شفهيا فانه يتعذر عادة على الادارة اثباته الا انه في المراجعة الحاضرة ثبت من عريضة المدعي نفسه تاريخ 12 ايلول سنة 1958 انه ابلغ قرار صرفه بموجب امر هاتفي وقد اعطي المدعي في عريضته المذكورة رقم هذا الهاتف - مما يثبت انه مخابرة رسمية - ورقم وتاريخ القرار الذي صرفه من الخدمة حيث انه لا يمكن والحالة هذه القول بان المدعي علم فقط بالقرار المذكور علما لازما طالما انه ابلغ هذا القرار على الوجه المبين اعلاه حيث ان المراجعة تكون اذن مردودة شكلا