الأحكام

28/11/1962

شورى حكم رقم : 1033 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
1033/1962
التاريخ
28/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية هدم الانشاءات المقامة بدون ترخيص

-

حيث ان الانذار المطعون فيه يستند الى محضر منظم من قبل المراقب البلدي بتاريخ 8 شباط سنة 1956 وقد جاء فيه ان المخالف هو المستدعي ويحمل المحضر تأشيرة المهندس المختص الذي قد اجرى تدقيقه وحيث ان المستدعي لم يثبت ما ادلى به من ان المالك هو الذي اجرى التغيير في بناء الغرفة وسقفها فبقي مضمون المحضر قائما لجهة كونه المخالف لا المالك وحيث ان انشاء المداميك وتغيير سقف الغرفة يخضعان للترخيص القانوني بمقتضى المادة الثانية من قانون البناء وان تنفيذها بدون رخصة قانونية يؤدي الى تطبيق احكام المادة 79 الجديدة من القانون المذكور لجهة الهدم باعتبار ان البناء في مدينة بيروت يخضع لتنظيم خاص